الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج
والمشاريع اللازمة لها.
ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج- عقد اتفاقيــات القروض اللازمة لاعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء.
د- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي.
و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة او خارجها لايداع اموال السلطة.
ح- اقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن
اعمالها وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد اتعابه.
ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء.
ك- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها.
ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
م- أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.