التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4794، ص 4534
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006

المادة (10): أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة. 2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. 3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية