التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4794، ص 4534
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006

المادة (12): أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات. ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.

الإحالة

المادة 12 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية