التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4794، ص 4534
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006

المادة (17): أ-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار 0 ج-للهيئة اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية 0

الإحالة

المادة 17 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية