الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
المادة (17):
أ-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة
كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار 0
ج-للهيئة اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي
والاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من
صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية 0