الجريدة الرسميةالعدد 4794ص 453430 تشرين الثاني 2006
المادة (5):-
يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
د- جرائم غسل الأموال.
هـ- الكسب غير المشروع.
و- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ز- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
ح - إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
ط - قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
ي -جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة.