التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4809، ص 633
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4809ص 63319 شباط 2007

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007 بما يلي:- 1-الايرادات:- 3.954.000.000 دينار. أ-الايرادات المحلية 3.380.000.000 دينار. ب-المنح 574.000.000 دينار. 2-النفقات:- 4.264.301.000 دينار. أ-الجارية 3.320.057.000 دينار. ب-الرأسمالية 944.244.000 دينار. 3-العجز:- 310.301.000 دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4809، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية