التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة12-أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:- 1-ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات. 2- ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثنى عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه. 3- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً. 4- ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه. ب- اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.

الإحالة

المادة 12 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية