الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة12-أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:-
1-ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.
2- ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثنى عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه.
3- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن
والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً.
4- ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.
ب- اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب
يشطب اسمه من الجدول.