التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة18- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:- أ-ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب-ان يحسن القراءة والكتابة. ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة. د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة. هـ-ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. و-ان لا يكون مفلساً احتيالياً. ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلاً على براءة ذمة من البلدية.

الإحالة

المادة 18 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية