الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة18- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه
اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:-
أ-ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.
ب-ان يحسن القراءة والكتابة.
ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته
قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.
د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.
هـ-ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
و-ان لا يكون مفلساً احتيالياً.
ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلاً على براءة ذمة من البلدية.