التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى. المحافظ: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين . الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس. المكلف: اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيها ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية واحدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية