التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة27- كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين:- أ-اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأي وسيلة أخرى ادخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لاحكام هذا القانون. ب- زور أو حرف أو شوّه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع. ج- القى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة أو محرفة. د-اخل بحرية الانتخاب أو بنظام اجراءاته بإستعمال القوة او التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات. هـ-تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او أي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع أو أتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفاً بذلك قانوناً. و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق. ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك بإسمها في الاقتراع. ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الافعال. ط- استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون. ي- اعطى ناخباً مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من أي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او إغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال. ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك. ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين. م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا واساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز. س-طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر. ع- احتفـــظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها. ف- ادعى الأمية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

الإحالة

المادة 27 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية