الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة3-أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها
بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة
المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية
المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني.
ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء يتولى ادارة
البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر
ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال
دورة المجلس.
2-يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى
فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا
القانون .
3-يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من
كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4-يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير.
ج-يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في
الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.
د-يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي
موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.