الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة34-أ- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية
الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى
المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب
الرئيس أكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل
راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب.
ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-
1-البلديات من الفئة الاولى والثانية عشرين دينارا.
2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة خمسة عشر دينارا.
د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور
التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.