الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 42-أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية
السنوية .
ب- انظمة الموظفين:-
لمجلس الوزراء وضع انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم
وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم
وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير
ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة.
ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم
وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.