الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة48-الغيت هذه المادة بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009
أ-يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص
رسوم نسبتها(6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او اي جهة اخرى
تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود.
ب-يتم استيفاءء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليه وفقا لما هو
منصوص عليه في المادة(51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .