التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة15-أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. ب- اذا لم يوّقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه. ج- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك. د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.

الإحالة

المادة 15 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية