التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة20-أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز الاقتراع وساعة البـــدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات. ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.

الإحالة

المادة 20 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية