الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة30-أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم
الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:-
1-الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك
الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق
من صحة الانتخاب.
2-فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع
الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن أو قبوله وابطال انتخاب
المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب
كله او بعضه في أي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير
وينشر في الجريدة الرسمية.
د-اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها
يحدد الوزير موعدا جديداً لاجراء الانتخاب وفقاً لاحكام هذا القانــون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول
الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.