الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة40-أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في
البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها
او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز
ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه .
1- تخطيط البلدة والشوارع: -
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وانشاء ارصفتها و صيانتها
وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على
الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2- رخص البناء: -
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد
موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
3- المجاري: -
تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.
4- الاسواق العامة: -
تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5- الحرف والصناعات: -
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبــة المحلات والاعمــال المقلقة للراحـة او المضرة بالصحة.
6- وسائط النقل البري ووسائله:-
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7- المحلات العامة:-
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة
الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها .
8- المتنزهات: -
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحــة في البرك.
9- المطافئ ومنع الحرائق: -
اتخــــاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتهــا
.
10- الاحتياط للفيضانات: -
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .
11- اغاثة المنكوبين: -
اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم .
12- المؤسسات الثقافية والرياضية:-
انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافيـــة والرياضيـة والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها 0
13- الاغذية: -
مراقبة الخبز واللحوم و الاسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش
فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحــــة الغـــلاء .
14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ:-
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة
ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ .
15- التنظيفات: -
جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
16- الرقابة الصحية: -
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها
واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .
17- الصحة العامة: -
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
18- المقابر:-
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظــة على
حرمة المقابر .
19- الوقاية من الاخطار:-
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي
عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة .
20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: -
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات .
21- الاعلانات: -
ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها.
22- هدم الابنية المتداعية: -
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة
مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها .
23- القبان: -
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
24- فضلات الطرق: -
بيع فضلات الطرق او استغلالها .
25- الكلاب: -
مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها .
26- الدواب: -
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .
27-الميزانية وقطع الحساب والملاك: -
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق .
28- التصرف بأموال البلدية: -
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا
القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات .
29- الوظائف الاخرى: -
القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر معمول به في المملكة .
ب- الأنظمة: -
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بأي وظيفة من الوظائف او ممارسة أي صلاحية
من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ)من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز
عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه
الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطياً بوجوب انجازها خلال مدة معينة.
ج- الرسوم: -
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في
هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .
د- النفقات: -
1-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة
من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة
أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على(50%) من مجموع النفقات.
2-تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا
القانون.
هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها: -
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها
وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او
مراقبة ذلك العمل.
و- توحيد التشريع:-
على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد
الى الفقرتين (ب) و ( ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن
ذلك.
ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل
تنفيذ احكامه، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
ح- يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او
القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول
وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك
او ضم أي بلدية او قرية او اخراج أي بلدية او قرية منه ، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات
المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ط- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
-
1-تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة.
2-تعيين رئيس واعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي أعضائه.
3-جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4-شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5-المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
ي- للمجلس ممارسة أي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.