الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة46-أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية
وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11)
لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل
والاعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئـــة الضريبــة المشار اليــها في الفقرتين السابقتين كما يلي: -
1-سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.