التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة48-الغيت هذه المادة بموجب قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 أ-يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او اي جهة اخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود. ب-يتم استيفاءء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة(51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .

الإحالة

المادة 48 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية