الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 59-أ- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش اي بلدية وبإجراء فحص فجائي على
صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات
والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي
البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
ج- يكون الضبط الذي ينظمة الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت
عكسه.