التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ قرارات المجلس 0 ب-رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس الى الرئيس ليتم عرضها على المجلس 0 ج-الاشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وادارة جميع اجهزته 0 د-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهريــن 0 هـ- اعداد الحساب الختامي المدقق وعرضه على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 0 و- أي صلاحيات اخرى يكلفه بها الرئيس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً 0

الإحالة

المادة 10 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية