الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007
أ- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-
1-المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة 0
2-(10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 0
3-دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية 0
4- خمسة دنانير عن كل عقد بيع لاموال غير منقولة يجري في دائرة الاراضي والمساحة من غير العقود التي تتم بين الاصول والفروع او بين
الزوجين او بين الاخوة والاخوات.
5-خمسة بالالف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة 0
6-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر
غير اردني 0
7-البدل الذي يفرضـه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه 0
8-عوائد استثمار امواله 0
9-الغرامات التي تتأتى له وفقاً لاحكام هذا القانون 0
10-أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس 0
ب-تحـــدد اسـس وشـــروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه
المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية 0