التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

أ- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 1-المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة 0 2-(10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 0 3-دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية 0 4- خمسة دنانير عن كل عقد بيع لاموال غير منقولة يجري في دائرة الاراضي والمساحة من غير العقود التي تتم بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات. 5-خمسة بالالف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة 0 6-الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 7-البدل الذي يفرضـه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه 0 8-عوائد استثمار امواله 0 9-الغرامات التي تتأتى له وفقاً لاحكام هذا القانون 0 10-أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس 0 ب-تحـــدد اسـس وشـــروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 15 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية