التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

أ- يؤسس في المجلس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين ) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل 0 ب-يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والانشطة الخاصة بالاعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق الاسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0 ج-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 13 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية