التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين ، وتؤكد على المرتكزات التالية :- أ-احترام حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة 0 ب-المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالاشخاص المعوقين وشؤونهم 0 ج-تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الاشخاص على اساس الاعاقة 0 د-المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات 0 هـ-ضمان حقوق الاطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع 0 و-توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق او حرية ما او لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة 0 ز-قبول الاشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري 0 ح-الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الاشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة 0 ط-تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الاعاقة وجمع البيانات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بالاعاقة التي تواكب ما يستجد في هذا المجال 0 ي-نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الاشخاص المعوقين وحقوقهم 0

الإحالة

المادة 3 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية