الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007
تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الاردني والاعلان
العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص
المعوقين ، وتؤكد على المرتكزات التالية :-
أ-احترام حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة 0
ب-المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالاشخاص المعوقين وشؤونهم 0
ج-تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الاشخاص على اساس الاعاقة 0
د-المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات 0
هـ-ضمان حقوق الاطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع 0
و-توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق او حرية ما او لتمكينه من الاستفادة من
خدمة معينة 0
ز-قبول الاشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري 0
ح-الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الاشخاص المعوقين
وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة 0
ط-تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الاعاقة وجمع البيانات والمعلومات والاحصاءات
الخاصة بالاعاقة التي تواكب ما يستجد في هذا المجال 0
ي-نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الاشخاص المعوقين وحقوقهم 0