التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

أ-يتـولى ادارة الهيئـة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس 0 ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصاً طبيعياً أردنياً متفرغاً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية. ج- يعيـن الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه 0 د- تحدد رواتب الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء. هـ- يــــؤدي الرئيـس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها و أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانةٍ ".

الإحالة

المادة 6 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية