التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصـرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي 0 2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء 0 3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0 4-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه الى المجلس ورئيس الوزراء 0 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس 0 6- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان اهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع واثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0 7- تمثيل الهيئة لدى الغير 0 ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية