الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007
يصــدر مجلــس الــوزراء الانظمــة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0
ب-الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام
والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين
مستمرة في الهيئة .
ج-الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم 0
د-الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة.
هـ- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0