الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007
أ-يتـولى ادارة الهيئـة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط
برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس
سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين
بديل له للمدة المتبقية للمجلس 0
ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصاً طبيعياً أردنياً متفرغاً ومن ذوي الخبرة
والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية.
ج- يعيـن الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه 0
د- تحدد رواتب الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- يــــؤدي الرئيـس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء :-
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها و أقوم بالواجبات
الموكولة إليّ بأمانةٍ ".