التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- للمجلس دعوة أي شخص او خبـير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية