التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

يحظر على أي شخــص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا القانون :- أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها 0 ب- التداول بأي من مصادر الاشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها بما في ذلك استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها 0 ج- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها 0 د-اطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية او سائلة 0 هـ- ادارة النفايات المشعة 0

الإحالة

المادة 14 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية