التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش المكان ، وعلى الموظف الذي يقوم بالتفتيش تنظيم محضر بذلك وتقديمه الى المدير العام 0 ب- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من رجال الضابطة العدلية ، ويعمل بأي ضبط ينظم من قبلهم الى ان يثبت عكسه. ج- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر او مواد او أجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او مخالفة لهذا القانون او تستعمل في نشاط غير مرخص له او مصرح به وتسليمها الى الهيئة 0 د- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون وأن تقدم لموظفي الهيئة المفوضين كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

الإحالة

المادة 21 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية