الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0
3-التأكد من التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق
المخالفين 0
4-اتخاذ الاجراءات لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي بما في ذلك اجراء التفتيش على المنشآت
والمرافق والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة او التي يتم فيها تداول هذه المصادر او التعامل بها او استخدامها
للتحقق من توافر الاحتياطـات ونظم الوقاية 0
5-اصدار الرخص للعاملين في المجال الاشعاعي والتصاريح التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه 0
6-وضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بادخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية
والوقاية الاشعاعية الى المملكة ورفعها الى المجلس لاقرارها والاعلان عنها 0
7-إصدار النشرات وإعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية وتعزيز ثقافة الأمان
والأمن النووي 0
8-اعــداد التقاريـر والبيانات التي يطلبها المجلس او مجلس الوزراء من الهيئة 0
9-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة واقتراح خططها المستقبلية وعرضها على المجلس 0
10-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وعرضهما على المجلس 0
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه او لأي مدير في
الهيئة على ان يكون التفويض خطيـاً ومحدداً 0