الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
يحظر على أي شخــص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا
القانون :-
أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها 0
ب- التداول بأي من مصادر الاشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او
التعامل بها او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها
بما في ذلك
استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها 0
ج- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها 0
د-اطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية او سائلة 0
هـ- ادارة النفايات المشعة 0