التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0 المجلـس:مجلس ادارة الهيئة 0 المدير العـام:مدير عام الهيئة 0 الطاقة النووية :الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او أي تفاعلات نووية اخرى ينتج منها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها 0 المنشأة:أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها 0 الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها 0 مصادر الاشعة:المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة 0 العمل الاشعاعي:العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة 0 التعرض:كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الاشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض خارجيا او داخليا 0 الوقاية الاشعاعية:الاجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للاشعاعات المؤينة او المواد المشعة بما في ذلك استخدام الاجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الاخطار الاشعاعية والجرعات الى ادنى حد معقول دون حدود الجرعة المقررة 0 الامان النووي :اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الاشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها 0 الامن النووي:تدابير تحول دون الحصول على مصادر الاشعة او اتلافها او فقدانها او سرقتها او تحويل وجهتها على نحو غير مرخص او مصرح به 0 الترخيص:الاذن او الموافقة للشخص على اقامة او تشغيل او ادارة أي منشأة نووية او استيراد او تصدير مصادر الاشعة او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او انتاجها او الاتجار بها او نقلها او تخزينها او اتلافها او التخلص منها او السماح للافراد والمؤسسات بالعمل الاشعاعي وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 التصريح:الاذن الذي يمنح لشخص للسماح له بتقديم خدمات او تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الاشعة او استخدامها 0 النفايات المشعة:أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع ان يكون لها أي استخدام مستقبلي او أي مواد ملوثة اشعاعياً بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية