التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

المادة26- يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0 ب- امان وامن المصادر المشعة 0 ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي 0 د- رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية 0 هـ- الوقاية الاشعاعية 0 و- ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك 0 ز- نقل المواد المشعة 0 ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية 0 ط- شؤون الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئة من مستشارين وخبراء واختصاصيين وشروط تعيينهم واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة 0 ي- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال 0 ك- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0

الإحالة

المادة 26 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية