الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
المادة26-
يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0
ب- امان وامن المصادر المشعة 0
ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي 0
د- رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية 0
هـ- الوقاية الاشعاعية 0
و- ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك 0
ز- نقل المواد المشعة 0
ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية 0
ط- شؤون الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئة من مستشارين وخبراء واختصاصيين وشروط تعيينهم
واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين
مستمرة في الهيئة 0
ي- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال 0
ك- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0