الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في الهيئة .
3- توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس .
4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطها وبياناتها المالية الختامية
عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس .
5- أي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .
ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه لنائبه او لاي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس تفويض أي من تلك الصلاحيات لاي من
موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يكون التفويض خطيا ومحددا .