الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا
القانون .
المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة
الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج
المملكة .
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام هذا القانون .
النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او خدمي او مهني او حرفي .
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية
او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .