الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام
قانونها لحين اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0
ب-تنتقل ملكية العقارات و الأموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة واي موجودات واموال
عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على نقل الملكية اي رسوم وضرائب ولا يجوز التصرف
بهذه العقارات والاراضي الا وفقاً للتشريعات المتعلقة بادارة املاك الدولة 0
ج?-يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار اليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ .
د- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة المناطق الحرة خلال
مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
هـ- تعتبر شركة المناطق الحرة خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في
كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات .
و- ينقل الى الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق الحرة بكامل حقوقهم
والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء .