التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مطوراً رئيسياً لهذه المنطقة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي من حقوقها المكتسبة . ب- تعتبر العقود المبرمة بين اي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات هذا القانون وذلك لحين انتهاء مددها .

الإحالة

المادة 39 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية