التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- يتولى إدارة الهيئـة والإشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس. ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم. هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:- 1-أردني الجنسية . 2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص . 3-غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 9 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية