الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-
1-تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا
القانون 0
2- تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة او خارج
المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية 0
3-اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة
التنموية والمنطقة الحرة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
4-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأنها .
6-التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها 0
7-اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
8-إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
9-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا
لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
10- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الغير .
11- تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها 0
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ
قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الاقل 0
ج- لغايات احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الاجنبية المسجلة لدى الهيئة
من التسجيل لدى مراقب عام الشركات 0
د- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (1) و (3)
من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي .