التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا القانون . المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة . الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام هذا القانون . النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او خدمي او مهني او حرفي . المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 2 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية