التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0 ب-تنتقل ملكية العقارات و الأموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على نقل الملكية اي رسوم وضرائب ولا يجوز التصرف بهذه العقارات والاراضي الا وفقاً للتشريعات المتعلقة بادارة املاك الدولة 0 ج?-يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ . د- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة المناطق الحرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0 هـ- تعتبر شركة المناطق الحرة خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات . و- ينقل الى الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق الحرة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 37 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية