التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية 0 2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية . ب-يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها او الغائها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 4 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية