الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية او المناطق الحرة.
ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.
ج- تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فيها.
د- شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.
هـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الهيئة.
و- حماية البيئة في المناطق التنموية او المناطق الحرة.
ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية، على أن تعتبر هذه
الرسوم إيراداً للهيئة.