الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة وبالتنسيق
مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار
الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة
عليها .
ج-تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية
واللوائية ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات
المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية
والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق 0
د-تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة
ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون البلديات0
هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة
ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذة الغاية.
و-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول
والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
ز-تنظيــم الإجــراءات الجمركيــة التي ستتـــولى وزارة الماليــة / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية
او المناطق الحرة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل 0
ط-أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها .