التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 5- (أ) للجامعة (مجلس أمناء) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة. (ب) ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون الخاصة بمجلس الامناء بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية