التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 14- (أ) يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء يقترن بإرادة ملكية سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس الجامعة. (ب) يجب أن تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون. (ج) لا يجوز إعفاء العميد من منصبه قبل انقضاء مدته الا بقرار يتخذه مجلس الامناء بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على تنسيب من مجلس الجامعة ويقترن بالإرادة الملكية السامية. (د) مدة تعيين العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا إنتهت مدته ولم يجدد له أو إذا أعفي من العمادة عاد الى منصب الاستاذية.

الإحالة

المادة 14 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية