الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964
المادة 14- (أ) يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء يقترن بإرادة ملكية سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء
على ترشيح مجلس الجامعة.
(ب) يجب أن تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون.
(ج) لا يجوز إعفاء العميد من منصبه قبل انقضاء مدته الا بقرار يتخذه مجلس الامناء بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على تنسيب
من مجلس الجامعة ويقترن بالإرادة الملكية السامية.
(د) مدة تعيين العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا إنتهت مدته ولم يجدد له أو إذا أعفي من العمادة عاد الى منصب
الاستاذية.